Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة : أ ـ بالشرط المتعلق بالتخفيض من مبلغ التعويض المطبق وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 8 من هذه المجلة. ب ـ بجميع حالات سقوط الحق. ويتولى المؤمن في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين أ، و ب ، من هذا الفصل دفع التعويض إلى مستحقيه لحساب المؤمن له ويمكنه أن يقوم عليه بدعوى لاسترجاع المبالغ التي دفعها عوضا عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟