الفصل 119
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة : أ ـ بالشرط المتعلق بالتخفيض من مبلغ التعويض المطبق وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 8 من هذه المجلة. ب ـ بجميع حالات سقوط الحق. ويتولى المؤمن في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين أ، و ب ، من هذا الفصل دفع التعويض إلى مستحقيه لحساب المؤمن له ويمكنه أن يقوم عليه بدعوى لاسترجاع المبالغ التي دفعها عوضا عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون