الفصل 213
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
لا تسـاهم مؤسسـة التـأمين التكـافلي فـي المخـاطر التـي يتحملهـا صندوق المشتركين ولا تتحمل الخسائر اللاحقة بـه إلا إذا كانـت هـذه الخسـائر ناتجـة عن تقصير أو للشروط المحددة بعقد التكافلي. وفـي صـورة عجـز صـندوق المشــتركين عـن الإيفـاء بالالتزامـات المحمولـة عليــه، تلتزم مؤسسة التـأمين التكـافلي بـإقراض صـندوق المشـتركين قرضـا حسـنا بمـا يغطـي العجز المسجل وذلـك بعـد اسـتيفاء اتفاقيـات إعـادة التـأمين والمـدخرات المشـار إليهـا بالفصل 212 من هذه المجلة. يقصـد بـالقرض الحسـن المبلـغ المـالي الـذي تدفعـه مؤسسـة التـأمين التكـافلي لصـندوق المشتركين على أن يرجعه إليها بدون فائض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون