Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يشمل التعويض عن النات عن العجز المؤقت عن العمل الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يقع تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية. ويتم تعويض المتضرر على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية لدخله كما نص عليه الفصل 127 من هذه المجلة وذلك بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق أو الهياكل المماثلة. ويصرف التعويض عن خسارة الدخل دفعة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟