الفصل 130
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يشمل التعويض عن النات عن العجز المؤقت عن العمل الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يقع تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية. ويتم تعويض المتضرر على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية لدخله كما نص عليه الفصل 127 من هذه المجلة وذلك بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق أو الهياكل المماثلة. ويصرف التعويض عن خسارة الدخل دفعة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون