الفصل 10
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤمن عند حصول الخطر أو عند حلول أجل العقد أن يدفع في الأجل المتفق عليه التعويض أو المبلغ المحدد بالعقد. ولا يمكن مطالبته بما يزيد عن المبلغ المؤمن عليه. وتنتج المبالغ غير المدفوعة وجوبا فوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من التاريخ الذي أصبحت فيه تلك المبالغ مستحقة إلى غاية دفعها بالكامل. ويبقى المؤمن وحده مسؤولا نحو المؤمن له في كل الحالات التي يقوم فيها بإعادة التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون