Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تسلط على كل مؤسسة تأمين ترفض تأمين المسؤولية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة إحدى العقوبات أو الإجراءات " من المنصوص عليها بالفصل 87 من مجلة التأمين "أو توظف عليها خطية" خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف دينار" . "ويقع الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة بطاقة إلزام يصدرها وزير المالية باقتراح من الهيئة". (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 4 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟