الفصل 113
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تسلط على كل مؤسسة تأمين ترفض تأمين المسؤولية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة إحدى العقوبات أو الإجراءات " من المنصوص عليها بالفصل 87 من مجلة التأمين "أو توظف عليها خطية" خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف دينار" . "ويقع الخطايا الواردة بهذا الفصل بواسطة بطاقة إلزام يصدرها وزير المالية باقتراح من الهيئة". (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 4 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون