يجب على مراقبي حسابات مؤسسات ومؤسسات إعادة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وبقطع النظر عن التزاماتهم القانونية أن : 1) يعلموا فورا "الهيئة العامة للتأمين" ( )1 بكل عمل يمكن أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المنتفعين بعقود التأمين، 2) أن يسلموا "الهيئة العامة للتأمين" )1( خلال الستة أشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرر هذا التقرير حسب الشروط )1( والطرق المحددة من قبل وزير المالية ، (1) المخصص 3) أن يوجهوا إلى "الهيئة العامة للتأمين" نسخة من تقريرهم للجلسة العامة ولهيئات المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم. أن يتخذ ضد كل مراقب للحسابات (1) ويمكن "لوزير المالية باقتراح من الهيئة" يخل بالالتزامات المنوطة بعهدته والمبينة بالفقرتين (1) و(2) أعلاه قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
ومؤسسات إعادة التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية. ( ألغيت الفقرة الأخيرة بالفصل 7 من القانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008)