يمكن أن ينص عقد على الإبقاء بذمة المؤمن له لحصة محددة من الضرر. ويقصد بالحصة المتبقية بذمة المؤمن له، النسبة أو المبلغ الذي يقابل الجزء من الضررالضرر
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
غير المؤمن عليه الذي يتحمله المتدخل في البناء في إطار المسؤولية العشرية المشار إليها بالفصل الأول من القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء. لا يجوز للمؤمن أن يعارض المستفيدين بالتأمين بالحصة المتبقية بذمة المؤمن له. على أنه يحق للمؤمن الذي قام بالتعويض وفي حدود هذه الحصة الرجوع على المتدخل في البناء الذي ثبتت مسؤوليته في حصول الضررالضرر
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل