Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن أن ينص عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الإبقاء بذمة المؤمن له لحصة محددة من الضرر. ويقصد بالحصة المتبقية بذمة المؤمن له، النسبة أو المبلغ الذي يقابل الجزء من غير المؤمن عليه الذي يتحمله المتدخل في البناء في إطار المسؤولية العشرية المشار إليها بالفصل الأول من القانون المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء. لا يجوز للمؤمن أن يعارض المستفيدين بالتأمين بالحصة المتبقية بذمة المؤمن له. على أنه يحق للمؤمن الذي قام بالتعويض وفي حدود هذه الحصة الرجوع على المتدخل في البناء الذي ثبتت مسؤوليته في حصول لاسترجاع المبالغ المدفوعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟