الفصل 175
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحلّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد في ما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض. ويحقّ للصندوق المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها. وفي صورة إبرام صلح بين الصندوق والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون