Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للمؤمن الترفيع في قسط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو معلوم الاشتراك في حالة
تفاقم الخطر أثناء سريان العقد بالقدر الذي لو كانت معه الظروف المستجدة
موجودة عند الاكتتاب أو عند التجديد لما كان ليفعل ذلك إلا مقابل قسط تأمين أو
معلوم اشتراك أرفع، إلا أنه يجب التنصيص صراحة بالعقد على حالات تفاقم الخطر. وفي صورة عدم قبول المؤمن له الترفيع المعروض عليه، يحق للمؤمن فسخ
العقد بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إعلام المؤمن له بالمطالبة بالترفيع
وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويجب التنصيص على هذا
الأجل ضمن الإعلام. كما يمكن للمؤمن. ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالتأمينات الإجبارية. فسخ العقد
في حالات تفاقم الخطر أثناء سريان العقد بالقدر الذي لو كانت معه الظروف
المستجدة عند الاكتتاب أو التجديد موجودة لما كان ليتعاقد أصلا، إلا أنه يجب
التنصيص صراحة بالعقد على هذه الحالات. ويمارس حق الفسخ بعد إعلام المؤمن له بالطريقة وفي الأجل المنصوص عليهما
بالفقرة الثانية من هذا الفصل. على أنه لا يمكن للمؤمن أن يحتج بتفاقم الأخطار بعد قبوله إبقاء عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن


بنفس الشروط بعد علمه بهذا التفاقم بأية طريقة كانت وبالخصوص إذا ما واصل
قبول أقساط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو قام بدفع تعويض عن حادث. ويحق للمؤمن له في حالة تقلص المخاطر أثناء سريان العقد طلب تخفيض
قسط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو معلوم الاشتراك. وفي صورة عدم قبول المؤمن التخفيض المطلوب
منه يحق للمؤمن له فسخ العقد بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام بطلب التخفيض وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو
بتصريح يودع بمكاتب المؤمن مقابل وصل. وفي حـــالة الفسخ يجب على المؤمــن أن
يرجع للمؤمن له جـــزء قسط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو معلوم الاشتراك المتعلق بالمدة التي لم يجر
فيها الخطر المؤمن عليه. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟