الفصل 9
مجلة التأمين
تفاقم الخطر أثناء سريان العقد بالقدر الذي لو كانت معه الظروف المستجدة
موجودة عند الاكتتاب أو عند التجديد لما كان ليفعل ذلك إلا مقابل قسط تأمين أو
معلوم اشتراك أرفع، إلا أنه يجب التنصيص صراحة بالعقد على حالات تفاقم الخطر. وفي صورة عدم قبول المؤمن له الترفيع المعروض عليه، يحق للمؤمن فسخ
العقد بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إعلام المؤمن له بالمطالبة بالترفيع
وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويجب التنصيص على هذا
الأجل ضمن الإعلام. كما يمكن للمؤمن. ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالتأمينات الإجبارية. فسخ العقد
في حالات تفاقم الخطر أثناء سريان العقد بالقدر الذي لو كانت معه الظروف
المستجدة عند الاكتتاب أو التجديد موجودة لما كان ليتعاقد أصلا، إلا أنه يجب
التنصيص صراحة بالعقد على هذه الحالات. ويمارس حق الفسخ بعد إعلام المؤمن له بالطريقة وفي الأجل المنصوص عليهما
بالفقرة الثانية من هذا الفصل. على أنه لا يمكن للمؤمن أن يحتج بتفاقم الأخطار بعد قبوله إبقاء عقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
بنفس الشروط بعد علمه بهذا التفاقم بأية طريقة كانت وبالخصوص إذا ما واصل
قبول أقساط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قسط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
منه يحق للمؤمن له فسخ العقد بعد مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام بطلب التخفيض وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو
بتصريح يودع بمكاتب المؤمن مقابل وصل. وفي حـــالة الفسخ يجب على المؤمــن أن
يرجع للمؤمن له جـــزء قسط
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
فيها الخطر المؤمن عليه. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على عقود
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.