الفصل 102
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يبرم تأمين الصادرات : 1) الأشخاص المعنويون أو الطبيعيون الذين ينجزون عمليات تصديرية. 2) البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة للقروض التي تمنحها للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو لحرفائهم المشترين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون