Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحتسب على المؤمن الذي يقوم بتقديم عرض تسوية صلحية بعد الأجل المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة فوائض تأخير تساوي حاصل ضرب المبلغ المحكوم به قضائيا في مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من انقضاء الأجل القانوني إلى تاريخ تقديم عرض التسوية الصلحية أو تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟