الفصل 157
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تحتسب على المؤمن الذي يقوم بتقديم عرض تسوية صلحية بعد الأجل المنصوص عليه بالفصل 148 من هذه المجلة فوائض تأخير تساوي حاصل ضرب المبلغ المحكوم به قضائيا في مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من انقضاء الأجل القانوني إلى تاريخ تقديم عرض التسوية الصلحية أو تاريخ صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون