الفصل 33
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتمثل تأمين المساعدة في التعهد مقابل الدفع المسبق لقسط أو معلوم الاشتراك بوضع إعانة في الحال على ذمة المنتفع بالعقد عندما يتعرض هذا الأخير لصعوبة ناجمة عن حدث طارئ وذلك في الحالات وحسب الشروط المذكورة بالعقد. وبقطع النظر عن أحكام الفصل الأول من هذه المجلة يمكن أن تتمثل الإعانة في خدمات عينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون