الفصل 126
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يشمل تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على معنى هذا القسم : ـ مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث. ـ خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل. ـ البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم. ـ الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن في صورة الوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون