الفصل 129
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتحمل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور وذلك في حدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوقي ويصادق عليها بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. وفي صورة عدم إبرام الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، تحدد التعريفات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلّف بالصحة العمومية والوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية، ويبقى هذا القرار نافذا إلى أن يقع إبرام الاتفاق المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون