الفصل 216
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
ا يمكن لمؤسسة التكافلي إسـناد أعمـال التـأمين التكـافلي إلا إلى مؤسسات إعادة تأمين تتعاطى نشاط التكافلي. وفـي صـورة عـدم تـوفر طاقـة اسـتيعابية كافيـة لـدى شـركات إعـادة التـأمين التـي تتعاطى نشاط التكافلي أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعـادة تأمينـه، فإنـه يمكـن لمؤسسـة التـأمين التكـافلي التعامـل مـع مؤسسـات إعـادة تـأمين تقليديـة علـى أن تقلــص نســبة الإســناد إلــى أدنــى حــد ممكــن وأن يكــون الاتفــاق مــع هــذه المؤسســات لأقصر فترة ممكنة وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون