الفصل 6
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يدفع قسط أو معلوم الاشتراك بمقر المؤمن أو الوكيل الذي يعينه المؤمن لهذا الغرض. على أنه يمكن دفعه بمقر المؤمن له أو بأي مكان آخر يتم الاتفاق عليه وذلك في الحالات وحسب الشروط التي يتم ضبطها بقرار من وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون