Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على الطبيب الخبير أن يسلّم نسخة من تقريره إلى كل من المؤمن والمتضرر والطبيب الذي استعان به هذا الأخير في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الاختبار. ويمكن التمديد في هذا الأجل وبنفس الفترة مرة واحدة بطلب معلل من الطبيب الخبير يوجه إلى المؤمن. وفي صورة عدم تقديم التقرير في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقع طبيب آخر بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الطرف الأكثر حرصا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟