الفصل 142
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
على الطبيب الخبير أن يسلّم نسخة من تقريره إلى كل من المؤمن والمتضرر والطبيب الذي استعان به هذا الأخير في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الاختبار. ويمكن التمديد في هذا الأجل وبنفس الفترة مرة واحدة بطلب معلل من الطبيب الخبير يوجه إلى المؤمن. وفي صورة عدم تقديم التقرير في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقع طبيب آخر بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الطرف الأكثر حرصا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون