Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
باستثناء المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 69 من هذه المجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية و ترسيمهم بسجل تمسكه مصالح الهيئة العامة للتأمين للغرض حتى يتسنى لهم تقديم عمليات التأمين. ( نقحت الفقرة الأولى بموجب الفصل 9 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011). ويحتوي السجل المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل على ثلاثة أقسام مدرجة حسب أصناف الوسطاء وهذه الأقسام هي : ـ القسم الأول : السماسرة ومؤسسات السمسرة في التأمين. ـ القسم الثاني : نواب وشركات نواب التأمين. ـ القسم الثالث : منتجو على الحياة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟