الفصل 199
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
تمسك حسابات الهيئة وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية للهيئة إلى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينه من قبل مجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون