الفصل 133
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يساوي مبلغ التعويض عن البدني حاصل ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في مقدار مالي يمثل قيمة نقطة العجز الواحدة. وتضبط قيمة نقطة العجز على أساس سن المتضرر ونسبة العجز وضارب الأجر الأدن ى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وذلك وفق الجدول التالي :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون