الفصل 145
مجلة التأمين
متوفر باللغة
FR
AR
يصرف التعويض بعنوان الاقتصادي في شكل جرايات شهرية ويقع توزيعه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 143 أعلاه كالآتي : ـ القرين : %40 من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك في صورة وجود أبناء و%50 في صورة عدم وجودهم. ـ المطلقة المنتفعة بجراية عمرية : الجراية العمرية على أن لا تتجاوز %40 من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك. ـ الأبناء : %20 من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك للابن الواحد و%30 للابنين و%40 للثلاثة أبناء فأكثر في صورة وجود القرين. وفي صورة عدم وجود القرين يمنح %50 للابن الواحد و%60 للابنين و%70 للثلاثة أبناء و%80 للأربعة أبناء فأكثر. وتوزع الجرايات المستحقة للأبناء سوية بينهم. ـ الأبوين والأحفاد : %10 توزع سوية بينهم. وفي صورة تجاوز المبالغ الموزعة نسبة %80 المشار إليها بالفصل 144 أعلاه، يجرى تخفيض نسبي في حصة كل منتفع. ويمكن للقرين وللأبوين الحصول على التعويض في شكل رأس مال يحتسب بالرجوع إلى جدول معاوضة الجرايات الوقتية أو العمرية. وفي هذه الحالة يكون اختيار طريقة صرف التعويض من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة نهائيا ولا رجعة فيه. ويضبط جدول معاوضة الجرايات بأمر. وفي صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون