(نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987).- إذا فر المتهم تفصيا من التتبع المجرى ضده فللمحكمة أن تصدر في شأنه أو وأن تأذن زيادة على ذلك بوضع مكاسبه تحت الائتمان بناء على طلبات النيابة العموميةالنيابة العمومية
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
ويعلن عن هذه الوسيلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويحرر فيها إعلان يعلق بمركز الولاية التي بها محل إقامة المتهم.وما يتممه من التصرفات في مكاسبه بعد الإعلان عن وضعها تحت الائتمان بالرائد الرسمي وبالتعليق بمركز الولاية يكون باطلا قانونا.ويرفع الائتمان بحكم من المحكمة التي أذنت به وفي هذه الحالة يعلن عن رفعه بنفس الطريقة المشار إليها بالفقرة الأولى.وعلى المحكمة في صورة إحضار المتهم بمقتضى بطاقة جلببطاقة جلب
هي الأوامر الصادرة إلى أعوان القوة العامة بإحضار شخص معين قصد استنطاقه أو سماع أقواله.
أن تستنطقه حالا أو بواسطة أحد أعضائها وإن تعذر ذلك ففي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه السجن وبانقضاء هذا الأجل يقدم مدير السجن وجوبا المتهم إلى وكيلوكيل
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الجمهورية الذي يطلب من المحكمة اتخاذ قرار في شأنه وإن لم تفعل يأذن بالإفراج عنه حالا.وإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهةالشبهة
يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة
وجب عليه تقديمه حالا إلى المحكمة المختصة وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتنطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 78 (أضيفت بالفصل 2 من القانون عدد5 لسنة 2016 المؤرخ في16 فيفري 2016).وفي صورة عدم تنفيذ البطاقة الصادرة بحسب الأحوال يحكم على المتهم غيابيا.