Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
مدة السقوط يعلقها كل مانــع قانونــي أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

.وتقطع مدة السقوط بإلقاء القبض على قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

في صورة الحكم بعقاب سالب للحرية أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية.ولا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟