مدة السقوط يعلقها كل مانــع قانونــي أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة .وتقطع مدة السقوط بإلقاء القبض على المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
في صورة الحكم بعقاب سالب للحرية أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية.ولا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.