الفصل 350
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
مدة السقوط يعلقها كل مانــع قانونــي أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً..وتقطع مدة السقوط بإلقاء القبض على قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً. في صورة الحكم بعقاب سالب للحرية أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية.ولا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون