الفصل الأول
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل من أوقف تحفظيا أو نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك في الأحوال التالية :ـ إذا صدر في شأنه قرار بحفظ التهمة إما لأن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو لأنه لا وجود لها أصلا أو لأنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم،ـ إذا صدر ضده بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه بات للأسباب المذكورة أعلاه،ـ إذا صدر ضده في سبق أن اتصل به القضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون