الفصل 10
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يباشر وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف، كل في حدود منطقته، من سيأتي ذكرهم :1) وكلاء الجمهورية ومساعدوهم،2) حكام النواحي،3) محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها،4) ضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه،5) مشائخ التراب،6) أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها،7) حكام التحقيق في الأحوال المبينة بهذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون