الفصل 341
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تنظر المحكمة في صور الفصل المتقدم بطلب من ممثل أو الطرف المعني بالأمر بحجرة الشورى بعد أخذ رأي ممثل وسماع الطرف إن طلب ذلك وسماع الطرف نفسه عند الاقتضاء مع مراعاة أحكام الفصل 146.ويوقف تنفيذ الحكم المتنازع في شأنه إن أذنت بذلك المحكمة.والحكم الصادر بشأن النزاع يعلم به ممثل الخصوم الذين يهمهم الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون