Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تنظر المحكمة في صور الفصل المتقدم بطلب من ممثل أو الطرف المعني بالأمر بحجرة الشورى بعد أخذ رأي ممثل وسماع الطرف إن طلب ذلك وسماع الطرف نفسه عند الاقتضاء مع مراعاة أحكام الفصل 146.ويوقف تنفيذ الحكم المتنازع في شأنه إن أذنت بذلك المحكمة.والحكم الصادر بشأن النزاع يعلم به ممثل الخصوم الذين يهمهم الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟