الفصل 155
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
المحضر لا يعتمد كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وضمن به محرره ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه في مادة من اختصاصه.وتعد أقوال المتهم أو اعترافاته أو تصريحات الشهود باطلة إذا ثبت أنها صدرت نتيجة للتعذيب أو الإكراه. (أضيف الفقرة الثانية بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون