الفصل 118
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأت دائرة الاتهام أن الأفعال تتألف منها أو فإنها تقرر إحالة القضية على المحكمة الجناحية أو الناحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون