الفصل 86
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987).- لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي الجمهورية.والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به التحقيق في أي وقت بناء على طلب الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية :1) اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة،2) عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة،3) منعه من الظهور في أماكن معينة،4) إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة،5) التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده.ويجب البـت فـي مطلـب الإفراج فـي ظرف أربعـة أيـام مـن تاريـخ تقديمـه.(ألغيت فقرة أخيرة من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون