تنظر في مطالب التعديل بين الحكام وتتعهد بها بناء على طلب وكيلوكيل
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الدولة العام لدى المحكمة المذكورة.وتقرر إحالة القضية على المحكمة التي تراها مختصة بالنظر وتبطل الأعمال التي أجرتها المحكمة المنتزعة منها القضية.وإذا قررت محكمتان خروج القضية عن أنظارهما فالإحالة يجب أن تقع على محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.