الفصل 291
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم التعديل بين الحكام إذا وقعت جريمة وتعهدت بها محكمتان باعتبار أنها من أنظار كل منهما أو قررت المحكمتان خروجها عن أنظارهما أو قررت عدم أهليتها للنظر في قضية أحالها عليها أو دائرة الاتهام ونشأ عما ذكر في مرجع النظر عطل سير العدالة من جراء إحراز القرارين المتناقضين الصادرين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون