الفصل 35
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لحاكـم التحقيق في دائرته أن يجري رأسا وبنفسه في صورة الجناية المتلبس بها جميع الأعمال المخولة لوكلاء الجمهورية طبق القانون زيادة على ما له من الوظائف الخاصة به ويجب عليه إعلام الجمهورية حالا.وله بالخصوص أن يسمع الشهود بدون سابقية استدعاء وأن يلقي القبض بمجرد إذن شفاهي على ذي الذي كان حاضرا ثم إنه يأمر بنفسه بتنفيذ قراراته.وبعد الفراغ من ذلك يبعث بتقاريره إلى ممثل الذي يقرر في شأنها ما يراه صالحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون