الفصل 205
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 مؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- "تتألف عند النظر في الجنح من رئيس وقاضيين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بقاض" (نقحت بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).لكن لرئيس المحكمة أن يقرر إضافة قاض أو قاضيين إلى تشكيلة المحكمة وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة، ويحضر القاضي أو القاضيان الإضافيان بالجلسة، ولا يشاركان في المفاوضة إلا عند تعذر حضور القاضي أو القاضيين الرسميين.ويمارس وظائف الادعاء العام الجمهورية أو أحد مساعديه ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة المحكمة.غير أن المحكمة المذكورة تتألف من قاض منفـرد للبت في الجرائم التالية :1) جرائم الشيك بدون رصيد،2) جرائم البناء بدون رخصة الواردة بالقانون عدد 34 لسنة 1976 المؤرخ في 4 فيفري 1976.3) الجرائم الاقتصادية الواردة بالباب الأول من العنوان الرابع من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون