الفصل 22
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية.
ويمكنه أن يمثل بنفسه لدى محاكم الاستئناف وله سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية.
كما له حق الاستنجاد بالقوة العامة أثناء ممارسته لوظائفه.
وفي صورة حدوث مانع ينوب عن الوكيل العام للجمهورية مدع عمومي يعينه كاتب الدولة للعدل.
ويمكنه أن يمثل بنفسه لدى محاكم الاستئناف وله سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية.
كما له حق الاستنجاد بالقوة العامة أثناء ممارسته لوظائفه.
وفي صورة حدوث مانع ينوب عن الوكيل العام للجمهورية مدع عمومي يعينه كاتب الدولة للعدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون