الفصل 188
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الحكم الصادر برفض مطلب الترجيع يقبل الاستئناف ممن قدمه.والحكم الصادر بقبول مطلب الترجيع يقبل الاستئناف من ممثل أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي إذا أضر بحقوقه.ولا تتعهد الاستئناف إلا بعد أن تبت في الأصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون