(أضيف بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- ترد بحكم القانون حقوق ما لم تقع محاكمته من أجل جنايةجناية
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
أو جنحةجنحة
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
خلال الآجال التالية :1) بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطها بمرور الزمن،2) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جنحة، بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن،3) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن. (نقحت الأعداد 1 و2 و3 بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008)ويعتبر الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقاب بمقتضى عفوعفو