الفصل 31
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبـلغ حـد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون