Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يكفل الضمان :أولا : إحضار ذي لجميع عمليات التحقيق ولتنفيذ الحكم،ثانيا : دفع ما سيذكر على الترتيب التالي :أ ـ المصاريف التي صرفها صندوق الدولة،ب ـ المصاريف التي دفعها معجلا القائم بالحق الشخصي،ج ـ الخطايا.ويضبط قرار الإفراج المؤقت المبلغ الراجع لكل قسم من قسمي الضمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟