الفصل 132
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للمحاكم أن تحكم طبق قواعد في المسائل الأولية ذات الصبغة التي تثار أثناء قضية جزائية وذلك على شـرط أن يكـون لتلك المحاكم حق النظر فيها مدنيا وإلا وجب عليها تأجيل النظـر إلى صدور بات في المسألة الأولية ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.ولا تقبل المسألة الأولية إذا ظهر أن القصد منها مجرد المماطلة ولم يكن لها تأثير خاص ومباشر على التتبع. ويضرب أجل للقائم بالحق الشخصي أو المظنون فيه ليتمكن من عرض المسألة على المحكمة المختصة. وإذا انقضى ذلك الأجل ولم يفعل يستأنف التتبع.ولا يوقف النظر في الجريمة إذا كانت تتعلق بأفعال من قبيل العنف أو العصيان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون