Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
القرار القاضي بالإفراج المؤقت عن المظنون فيه لا يمنع للتحقيق في القضية ما

أو المحكمة المنشورة لديها القضية من إصدار جديدة ضده إن دعت الحاجة إلى ذلك بسبب عدم حضوره بعد استدعائه كما يجب أو بسبب ظهور ظروف جديدة وخطيرة.لكن إذا كان الإفراج المؤقت ممنوحا من دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار للتحقيق في القضية ما

فلا يجوز لهذا الأخير أن يصدر جديدة إلا بعد صدور قرار من تلك الدائرة في الموافقة على ذلك بعد سماع النيابة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟