الفصل 111
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
في جميع صور الإحالة سواء على حاكم الناحية أو على المحكمة الجناحية يجب على الجمهورية أن يوجه في أجل أقصاه أربعة أيام إلى كتابة المحكمة المختصة جميع أوراق التحقيق والمحجوز.وعليه أن يأمر باستدعاء المظنون فيه إلى أقرب جلسة ممكنة.(ألغيت فقرة أخيرة من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون