(أضيف بالقانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 ونقح بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008)(1).- باستثناء على الطاعن أن يقدم إلى كتابة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن :ـ مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه،ـ نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العموميةالنيابة العمومية
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
.وإذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك إلى كتابة محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
التعقيبمحكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
التعقيب
تعتبر أعلي محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل
خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.وتباشر الإجراءات المبيّنة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام.