الفصل 170
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله.وإذا كان هناك قائم بالحق الشخصي تتخلى المحكمة عن النظر في الشخصية وتحمل عليه المصاريف بعد تقديرها.وإذا رأت المحكمة أن الفعلة تتكون منها جريمة فإنها تصدر حكما بالعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون