الفصل 168
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يذكر بكل حكم :أولا : المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم،ثانيا : أسماء المتهمين وألقابهم وحرفتهم ومقرهم وسوابقهم العدلية،ثالثا : التهمة،رابعا : المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة،خامسا : نص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة والنصوص الزجرية الواقع تطبيقها،سادسا : المصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون