الفصل 28
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
على الجمهورية في صورة الجناية أن يعلم فورا الوكيل العام للجمهورية والمدعي العمومي المختص وأن يطلب حالا من الذي بمنطقته إجراء بحث قانوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون