الفصل 196
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أمكن العثور على أو مجردة من الحكم فإنها تقوم مقام الأصل وتحفظ بكتابة المحكمة.ولهذه الغاية فإن كل مؤتمن عمومي أو خصوصي على أو مجردة من الحكم ملزم بتسليمها إلى كتابة المحكمة بناء على أمر من رئيس هذه المحكمة. وفي صورة عدم التسليم طوعا يجوز إجراء التفتيش والحجز طبق أحكام الفصول من 93 إلى 100.ويمكن للمؤتمن على النسخة التنفيذية أو المجردة أن يأخذ عند تسليمها لكتابة المحكمة نسخة منها مجانا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون