الفصل 189
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
المحكمة التي نظرت في القضية تظل ذات نظر للإذن بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة إن لم يقع أي طعن في الحكم الصادر في الأصل.وتبت المحكمة بناء على عريضة يقدمها من يدعي استحقاق الشيء أو بناء على طلب ممثل .ويمكن الطعن في حكمها بالاستئناف تطبيقا لأحكام الفصل 188.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون