الفصل 150
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص.وإذا لم تقم الحجة، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون