الفصل 112
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تشتمل كل محكمة على دائرة على الأقل. وتتألف دائرة الاتهام من رئيس دائرة ومن مستشارين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار لدى الاستئناف والمستشارين بحاكمين من .وتجتمع دائرة الاتهام بطلب من المدعي العمومي كلما كان الاجتماع لازما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون