الفصل 4
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تنقضي العمومية :أولا : بموت المتهم،ثانيا : بمرور الزمن،ثالثا : بالعفو العام،رابعا : بنسخ النص الجزائي،خامسا : باتصال القضاء،سادسا : بالصلح إذا نص القانون على ذلك صراحة،سابعا : بالرجوع في الشكاية إذا كانت شرطا لازما للتتبع. والرجوع بالنسبة لأحد المتهمين يعد رجوعا بالنسبة للباقين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون